مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 19
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. وفي حالة شغور أحد المناصب، يعين فيه من يخلفه بعد شهر واحد (1) على الأكثر من ثبوت حالة الشغور.
الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه