مرسوم رقم 87-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الثاني — الهدف - الغرض - الوسائل
المادة 11
تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصور والدراسة للتحكم فى التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأي دراسة أو بحث لهما علاقة بميادين أعمالها. ويمكنها أن تصمم وتستغل أو تودع أى براءة اختراع أو رخصة أو نموذج أو أسلوب عمل يتعلق بهدفها.