مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام القانوني
المادة 6
يوضع المستشفى المركزي للجيش تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس الوصاية المذكورة المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية.
ويخضع للسلطة العسكرية المختصة اقليما فيما يتعلق بالجزء المشترك من الخدمة، حسب الشروط التي يحددها تنظيم الخدمة في الجيش والتنظيمات الخاصة.