الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام القانوني
المادة 5
يخصص الانتفاع بالعلاج الخارجي أو الاستشفائي داخل المستشفى المركزي للجيش للمرضى الوافدين اليه من المستشفيات والهياكل الصحية العسكرية.
ويمتد الانتفاع ليشمل المرضى الوافدين من المستشفيات وهياكل الصحة العمومية حسب الشروط التي يحددها وزير الدفاع الوطني.
وفيما عدا الحالات الاستعجالية، فان الاستفادة من الفحوص الطبية وقبول المرضى للاقامة في المستشفى المركزى للجيش يتمان حسب تدرج ضرورى لأنواع العلاج تحدد كيفياتهما العملية بتعليمة من وزير الدفاع الوطني.