مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام القانوني
المادة 4
المستشفى المركزى للجيش مركز استشفائي جامعي يكفل زيادة على مهامه العلاجية والبحث في العلوم الطبية ، مهمة التعليم الطبى الجامعي ، وما بعد الجامعي لفائدة الطلبة والاطباء، التابعين لمصالح الصحة العسكرية.
كما يمكن أن يستفيد من التكوين المذكور في هياكل المستشفى المركزى للجيش الطلبة التابعون للوزارات الاخرى حسب الاماكن المتاحة.