مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
تلغى جميع الإحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 65-274 | المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1965 المذكور أعلاه.