مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — النظام القانوني
المادة 2
المستشفى المركزى للجيش مؤسسة عسكرية متخصصة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.