مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الرابع — مستخدمو المؤسسة وكيفيات التكفل بهم
المادة 28
يتكون مستخدمو المؤسسة من موظفين عسكريين، وشبيهين ومؤقتين ومنتدبين.
ومشاركين.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1303