مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الثالث — أحكام مالية - الميزانية
المادة 27
تحدد المساهمات المالية المختلفة في ميزانية المؤسسة بناء على اقتراح مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الحماية الاجتماعية فيما يخص الهيئات المدنية للحماية الاجتماعية، ويحددها وزير الدفاع الوطنى فيما يخص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط.