مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
الباب الثالث — أحكام مالية - الميزانية
المادة 24
يمكن الأمر بالصرف في المؤسسة، عند الضرورة أو الحالة الاستعجالية، أن يقترح خلال السنة المالية تحويلات اعتماد داخل الميزانية الاستشفائية حسب الاجراءات المعمول بها.