مرسوم رقم 87-180
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيميه وادارته وسيره.