الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الرئاسة الطبية
المادة 14
يتولى رئيس الاطباء تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
- ينشط أعمال المصالح الطبية الاستشفائية، والطبية التقنية في المؤسسة وينسقها، يتابع أعمال الكشف والتشخيص والعلاج والخبرة الطبية والتكوين والبحث في العلوم الطبية وفى المواد الطبية العسكرية ويقومها،
- ينظم بالاتصال مع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في العلوم الطبية، تسيير التكوين الطبي العالي والدراسات العليا في الطب، يجمع تقارير نشاط رؤساء المصالح ويستغلها ويرفعها الى السلطة الوصية،
- يتأكد من مواظبة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين لاسيما في فرق المداومة، ويسهر على استمرارية الخدمة الاستشفائية -- ينظم مشاركة المؤسسة في التكوين شبه الطبي،
- يجمع ويستغل الاحصائيات الطبية قصد اعداد حصيلة للجوائح والأوبئة التي عالجتها المؤسسة، ويجرى أية دراسة تدخل في مجال اهتمام القيادة، يسهر على حسن سير الاعمال التابعة الميادين الطب الادارى والطب العسكرى، والاستشفائي الجامعي ولاسيما ما يتصل منها بأمر التحويلات الى الخارج قصد العلاج، والخبرة | الطبية والعلاقات الوظيفية بين المستشفيات، 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه يسهر على تطبيق القواعد المتعلقة باستغلال الاوراق والوثائق الطبية وضبطها، يدير صندوق الوثائق الطبية العلمية في المؤسسة وينظم توزيع الاعلام والوثائق الطبية والعلمية لدى الاطباء المعنيين يسير الهياكل القاعدية والتجهيزات البيداغوجية والمتعلقة بالتكوين ويسهر على حسن استعمالها، يتصور التدابير والصيغ الصالحة
- لاستعمال التجهيزات والمعدات الطبية العلمية استعمالا أمثل، يحضر مع الهيئات المعنية برامج التظاهرات العلمية في المستشفى ومشاركة السلك الطبي الاستشفائي في المؤتمرات والملتقيات الخاصة بالعلوم الطبية ويتلقى تقاريرها ويستغلها،
- يتولى كتابة الاجهزة الاستشارية الخاصة بالتوجيه والتنشيط الطبى الاستشفائي المنشأة في المؤسسة.