الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
يعين المدير العام للمستشفى
- والمستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين للصحة | المركزى للجيش بمرسوم من بين الضباط السامين العسكرية، يشارك في أعمال تحسين مستوى أطباء - الصحة العسكرية. 3 في مجال البحث :
يقوم في اطار التنظيم المعمول به بأشغال الدراسة والبحث فى ميدان العلوم الطبية والمواد الطبية العسكرية.
لمصالح الصحة العسكرية، أو عند الاقتضاء، من بين الضباط السامين لمديريات الاسلحة أو مصالح الجيش الوطني الشعبي الاخرى.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة II : المدير العام هو المسؤول عن سين المستشفى المركزى للجيش ولهذا الغرض فهو مخول سلطات التسيير، ويمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 وهو مكلف في هذا الاطار بما يأتي :
يحفظ النظام وضمان الامن داخل - المؤسسة،
- - ينسق أعمال المصالح ومراقبتها،
- يعد ميزانية المؤسسة وعرضها على السلطات الوصية للموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، ينفذ الميزانية المعتمدة وهو بهذه الصفة - يأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة،
- يبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات التي لها صلة مع مهام المؤسسة، يسهر على استعمال الوسائل استعمالا محكما ورشيدا، يسهر في الحدود التي يرسمها جدول عدد الانفار على الوفاء بالاحتياجات التي تطلبها هياكل المؤسسة ومصالحها الى المستخدمين، يمثل المؤسسة أمام القضاء وفى جميع - أعمال الحياة المدنية يعد النظام الداخلى للمؤسسة بعد استطلاع رأى الاجهزة الاستشارية، ويقدمه إلى السلطة السلطة الوصية للموافقة عليه، يعد دوريا حصائل أعمال المؤسسة - وخلاصات لها.