مرسوم رقم 87-179
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-179 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد الترتيب الذى يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي. 1296
المادة 2
في الظروف المقررة في المواد 2، 5 و 7 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984، يوضع وسام الجيش الوطني الشعبي أو حسب الحالة المشبك أو علامة ظهر السترة التي تمثله مباشرة بعد وسام الاستحقاق العسكرى وفق الترتيب المحدد في المادتين 10 و 13 من المرسوم السالف الذكر.