مرسوم رقم 87-178 · ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-178 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منخ وسام الجيش الوطني الشعبي. 1295

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.