المادة 3
تحرر شهادات الاشعار بالمراسيم المتضمنة منح وسام الجيش الوطني الشعبي باللغة .
الوطنية وتتضمن البيانات التالية :
أولا : بيانات تتعلق بالانتماء : 1 ا -- - بسم الله الرحمن الرحيم، ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ج - د۔ وزارة الدفاع الوطني، د۔ اسم الشهادة، ه تاريخ الاشعار.
ثانيا - بيانات تتعلق بالمقتضيات : 1-1 ذكر القانون رقم 86 04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II فبراير سنة 1986 المتضمن احداث وسام الجيش الوطني الشعبي، ب ذكر المرسوم المتضمن منح وسام الجيش القانون رقم 86 04 المؤرخ في 11 فبراير سنة | الوطني الشعبي. 1986 المذكور أعلاه.