المادة 2
تطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجيش الوطني الشعبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم وتتضمن زخارف مرسومة بين مستطيلين :
- يكون المستطيل الخارجي طوله 33 سم وعرضه 23 سم،
- ويكون المستطيل الداخلي طوله 29 سم وعرضه 19 سم.
وتظهر بارزة داخل الاطار المحدد بالزخارف على اليسار وفي الاعلى علامة الجيش الوطني الشعبي تمثل جبلا وهلالا، وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة قطرها 5.5 سم، ثالثا - بيانات تتعلق بالمقلدين :
1 - الرتبة، ب ۔ الاسم واللقب.
ج رقم التسجيل.
رابعا : السلطة صاحبة الاشعار بمرسوم منح وسام الجيش الوطني الشعبي :
ا وزير الدفاع الوطني،
ب - الامضاء والختم.