مرسوم رقم 87-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-178 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منخ وسام الجيش الوطني الشعبي. 1295
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد العلامات المميزة لشهادة الاشعار بمنح وسام الجيش الوطني الشعبي، طبقا لاحكام المادة 10 من على اليمين نظير وجه وسام الجيش الوطني الشعبي قطره 5,5 سم.