مرسوم رقم 87-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 177 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة. 1293
الفصل الخامس — علامات ظهر السترة
المادة 14
تعد علامات ظهر السترة المخصصة للحمل مع اللباس المدنى فى شكل عرى كمنمنمات المشابك الموصوفة في المادة 13 أعلاه.
وتكون أبعادها كما يلى : 15 مم طولا، و 4 مم عرضا.
يتكون جهاز تثبيتها من شوكة معدنية تخترق الظهر الايسر للسترة ومن زر ضغط من نوع فراشة» يؤمن تثبيت العلامة.