مرسوم رقم 87-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 177 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميزة. 1293
الفصل الثالث — وشاح تعليق الوسام › القسم 2 — وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بصفة عسكرية
المادة 11
يتميز وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح للعسكريين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 1/4 ، المطة الثانية سن القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، بشارة مضاعفة ذهبية اللون في شكل «7» والشارتان المذكورتان ليستا مطروزتين أو مضافتين فوق الوشاح، بل تكونان منسوجتين مع الوشاح في نفس الوقت.