مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 3
المتعلقة بالمساعدة الجوية وتعوض الاحكام التابعة لها الواردة فى المقطع الاول من المادة 12 من المرسوم نفسه بما يأتي :
الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم فردية