مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 25
تلغى كل الاحكام المخالفة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الواردة في المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 184 المذكور أعلاه، لاسيما احكام