الباب السابع — أحكام خاصة تتعلق باختصاصات المدير العام الادارية
المادة 22
يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارات والهيئات العمومية والتي تساعد على انجاز الاعمال المطارية وفقا للأحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل.
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعنى أو الوزواء المعنيين، الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل..