مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب السادس — أحكام خاصة بالتحويل
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها.