مرسوم رقم 87-176
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-176 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة . 1283
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط .