مرسوم رقم 87-174
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-174 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في وهران. 1274
الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مؤسسة اقتصادية تضم مطارات معينة تسمى «مؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .