الباب الاول — الانشاء - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة ، قصد اكتساب الدراية في التسيير، والحصول على تطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة، واقامة تشاور وتنسيق بين مختلف العاملين في المساحات المطارية، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة، والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملى النقل الجوي المدني ..
ولهذا الغرض تمارس المؤسسة أعمالها المرتبطة بالانجاز وبتطبيق الاجراءات سواء على سعيد الخدمات أو على الصعيد التقنى • وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي :
أ - فيما يخص التهيئة والتنمية :
على صعيد التصميم، تشارك فيما يأتي :
- اعداد المخطط الرئيسي للمجمع المطاري الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار الموقع والمواصفات التقنية التي تهم اقامة المطارات وتوسيعها،
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات، على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية واللتجارية الخاصة بالمطارات تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 و بتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات، والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء.
ب على صعيد تسيير المطارات واستغلالها:
في المجال التجاري :
تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية وكل عمل يرتبطان بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات .
والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئيا.