الباب الثامن — أحكام مؤقتة
المادة 23
تتابع المؤسسة في اطار أحكام المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة | 1986 وفى انتظار تطبيق المادة 27 منه، تنفيذ العمليات اللازمة لانشاء محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر وانجاز مجموع أعماله .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين وزير النقل والوزير الوصى على ديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، طبقا للاجراءات المقررة وفي اطار الاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.