مرسوم رقم 87-173
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 20
تطبيقا لأحكام المادة 3 من هذا المرسوم، يترتب على تحويل الوسائل والهياكل اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل يحدد عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية الآيلة للمؤسسة، وكذلك الاعمال التي تساعد على تحقيق هدفها.