مرسوم رقم 87-173
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح، وحساب :
تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل ووزير المالية ووزير التخطيط.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1273