مرسوم رقم 87-173
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ، ويمارس هذا سلطاته 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة طبقا للامر رقم 75 - 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للمدولة • الاشتراكية.