الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 7
يتكون المجلس الادارى للغرفة التجارية في الولاية من الأعضاء الآتي بيانهم، منتخبين أو معينين حسب الحالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- - ممثل محافظة حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل المجلس الشعبي الولائي، ر رئيس قسم التنظيم الاقتصادي، رئيس قسم الانشطة المنتجة والخدمات والصناعة الحرفية،
- ممثلين اثنين ينتخبهما كل قسم متخصص ومن بينهما رئيس القسم، مندوب المكتب المحلى للسجل التجاري مدير الغرفة التجارية في الولاية.
يمكن المجلس أن يدعو أى شخص لاستشارته اذا اعتقد أنه كفء فى المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة ؟ : تنشر القائمة الاسمية لاعضاء المجلس الاداري في شكل قرار يتخذه الوالى.
المادة و : تتولى كتابة المجلس الاداري مصالح الغرفة التجارية في الولاية.