مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 6
تزود الغرفة التجارية في الولاية بمجلس ادارى يرأسه عضو ينتخب من بين رؤساء الاقسام المتخصصة التابعة للغرفة.
وتكون له صفة رئيس الغرفة التجارية في الولاية مدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يدير رئيس الغرفة التجارية في الولاية أشغال المجلس الاداري.