الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 5
تتمثل مهمة الغرفة التجارية في الولاية على الخصوص فيما يأتي :
I - تشارك فى اطار تحقيق الاهداف المسجلة في مخطط تنمية الولاية فى كل الاعمال الرامية الى الحصول على أحسن تكامل بين أنشطة القطاع العام والقطاع الخاص.
وتتولى الغرفة التجارية في الولاية بهذه الصفة تنظيم الحوار وتطويره وتنسيق الاعلام بين مختلف المتعاملين في الاقتصاد الذين يتدخلون في مجالات الانتاج والتموين والتوزيع. 2 تشارك في تطبيق توجيهات السلطات - العمومية وتعليماتها، التي تتعلق بتطوير الانشطة الحرفية، والترقية الحرفية، وتحسين المنتوجات والخدمات الحرفية.
الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه ولهذا الغرض تكون الغرفة التجارية في الولاية هيكلا مفضلا لدعم النشاط الحرفي وتكلف على الخصوص بما يأتي :
أ تحصى الاعمال الحرفية ومنتوجاتها وخدماتها الحرفية الموجودة في الولاية، وتقوم بكل دراسة أو بحث وتقدم كل اقتراح يرمى الى تأطير القطاع وترقية فعاليته.
ب - تقدم العون للحرفيين والتعاونيات الحرفية فيما يخص تموينهم وتسويق انتاجهم. . ج - تقدم المساعدة التقنية للحرفيين والتعاونيات الحرفية بالكيفيات الآتية :
تنصحهم فيما يخص المسائل التي تتعلق مباشرة بالتقنيات الحرفية تدرس المشاكل الخاصة بتسييرهم المحاسبي و التجاري والاداري.
- تنظم نشر التقنيات العصرية والوثائق الملائمة ، تقوم بالدراسات المهنية التي ترتبط بالوسط الحرفي بالاتصال مع الهيئات المتخصصة أو المختصة في هذا الميدان.
- تنظم تحسين مستوى الحرفيين في اطار التنظيم المعمول به وبالتنسيق مع المؤسسات المختصة ،
- تعرف بطاقات تدخل الحرفيين وبامكانياتهم في الاوساط العمومية والادارية والتقنية والتجارية د تشارك في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في مستوى الولاية.
ه تنظم مشاركة متعاملي القطاعين العام والخاص، في المعارض والاسواق والتظاهرات الاخرى الاقتصادية ذات الطابع المحلى .
و - تساعد المتعاملين الاقتصاديين المحليين في اطار مشاركتهم في المعارض والاسواق الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع الوطني أو التي تنعقد في الخارج، ز تسلم شهادات المصدر للمنتوجات المعدة - للتصدير .
ح تعلم الادارة المركزية بوزارة التجارة - والغرفة الوطنية للتجارة بالمشاكل التي تتجاوز تسويتها اطار الولاية.