الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
تشتمل ميزانية الغرفة التجارية في الولاية على مايأتي :
في الايرادات :
المبالغ التي تدفعها الغرفة الوطنية للتجارة بعنوان الحصة من عائد الاشتراكات السنوية المخصصة للغرفة التجارية في الولاية
- المساعدات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- عائد الدراسات والنشرات والخدمات التي تقوم بها الغرفة التجارية في الولاية،
- الاقتراضات المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
- كل مورد آخر له صلة بنشاط الغرفة التجارية في الولاية.
في النفقات :
- - نفقات التسيير .
- نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات الغرفة التجارية في الولاية،
- النفقات التي تنجر عن أعمال الاقسام المتخصصة ، كل نفقة أخرى لازمة لتحقيق أهداف - الغرفة التجارية في الولاية.