مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 25
يعرض مشروع الميزانية، وحسابات الاستغلال التقديرية الخاصة بالغرفة التجارية في الولاية، بعد مداولة المجلس الادارى، الموافقة السلطة الوصية ووزير التجارة ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المخصصة لها طبقا للتنظيم المعمول به.