مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيصها، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته، لدى الوالى ووزير المالية وكاتب الضبط في مجلس المحاسبة.