الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 22
تعمل الاقسام المتخصصة التابعة للغرفة التجارية في الولاية ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اطار التعليمات العامة والاهداف المرسومة في برامج عمل الغرفة التجارية في الولاية.
وتتمثل مهمة الاقسام المتخصصة فيما يأتي :
I احصاء جميع المسائل التي تهم ميدان عملها قصد اقتراح كل حل أو اجراء من طبيعته أن يحسن التنظيم والعمل والطرق والوسائل المستعملة . 2 تقديم المساعدة للاقسام المتخصصة الاخرى التابعة للغرفة التجارية في الولاية قصد تحسين التنسيق بين مختلف الانشطة الاقتصادية الموجودة في الولاية وتحسين تكاملها. 3 تعميم التنظيم المتعلق بالانشطة الاقتصادية لدى جميع المتعاملين في الاقتصاد، بالقيام باعمال التوعية الرامية الى الحصول على احترام التعليمات المسطرة.
4 - القيام بكل عمل يرمى الى النهوض بالمنتوجات ذات النوعية الرفيعة وتشجيع كل انتاج له من الامكانيات ما يخوله أن يصدر.