مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 20
يرأس كل قسم متخصص عضو ينتخب لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين المنخرطين الاعضاء في القسم المتخصص المعنى.
تنشر القائمة الا الاسيمة لرؤساء الاقسام المتخصصة بقرار من الوالى.