مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 19
الاقسام المتخصصة في الغرفة التجارية في الولاية أجهزة تضم المنخرطين العموميين والخواص الذين يمثلون مجال النشاط الاقتصادى ويعملون على صعيد الولاية.
ويمكنها أن تنقسم عند الحاجة الى أقسام فرعية .