مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 18
تنشأ أقسام متخصصة في الغرفة التجارية في الولاية بقرار من وزير التجارة. ويتم الغاؤها حسب الكيفية نفسها.
يكون عدد الاقسام المتخصصة القاعدية أربعة (4) ويمتد اختصاص كل منها الى أحد المجالات الآتية :
- الصناعة الحرفية،
- التجارة والخدمات
- البناء والاشغال العمومية،
- الصناعة .
ويمكن احداث أقسام أخرى متخصصة بقرار من وزير التجارة بناء على تقرير من الوالي.