مرسوم رقم 87-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 172 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة. 1238
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 14
تهيكل الغرفة التجارية الولائية في شكل مصالح يحدد عددها تبعا اللاهمية الاقتصادية في الولاية وتنوعها.
يضبط وزير التجارة بقرار تصنيف الغرف التجارية في الولايات والتنظيم الذى يطبق على كل فئة منها .
يضبط النظام الداخلى والهيكل التنظيمي للغرفة التجارية في الولاية بقرار من الوالى بناء على تقرير مديرها بعد مداولة المجلس الادارى.