الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 11
يجتمع المجلس الاداري في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اذا اقتضت الظروف ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو من الوالى أو من مدير الغرفة التجارية أو أغلبية أعضائه.
يرسل مدير الغرفة التجارية في الولاية استدعاء الى كل عضو في المجلس الادارى يعلمه بتاريخ الاجتماع وجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاده. 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه