الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 10
تتمثل اختصاصات المجلس الادارى للغرفة التجارية في الولاية فيما يأتي : 1 يحدد في اطار تطبيق توجيهات السلطات الوصية وتعليماتها، المحاور الكبرى لبرنامج العمل الذي يجب أن تنفذه الغرفة التجارية في الولاية ويتابع تنفيذه. 2 يفحص الاقتراحات التي يقدمها مدير - الغرفة التجارية فى الولاية، وتهم برنامج العمل السنوى. . 3. يدرس ويصادق على حساب الاستغلال وحسابات آخر السنة المالية المصحوبة بتقرير يعده مدير المحاسبة قبل تسليمه الى السلطة الوصية ووزير التجارة، ووزير المالية، ومجلس المحاسبة . 4 يسهر على التكفل في مختلف برامج العمل المقررة باهتمامات المتعاملين في الاقتصاد.
ولهذا الغرض يتطور التنسيق والتشاور والحوار في كل المستويات. 5 يدرس التقارير العامة وتقارير تنفيذ برامج العمل الذي تطبقه الغرفة التجارية في الولاية قصد تشجيع الانشطة الاقتصادية وترقيتها لاسيما في ميدان الصناعة الحرفية والتقليدية.