الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 7
يتكون المجلس الاداري من :
- ممثل الحزب.
ممثلين اثنين لكل قسم متخصص، ومنهما - رئيس القسم،
- ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيماوية، ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة :
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- المدير العام للديوان الوطني للمعارض والتصدير ، المدير العام للمركز الوطني للسجل - التجاري
- المدير العام للديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص ومتابعته | و تنسيقه ،
- المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.