مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 6
تزود الغرفة الوطنية للتجارة بمجلس ادارى يرأسه عضو ينتخبه رؤساء الاقسام المتخصصة فيها.
يكون لرئيس المجلس الادارى صفة رئيس الغرفة الوطنية للتجارة.
يقوم رئيس الغرفة الوطنية للتجارة بادارة أشغال المجلس الاداري.