الباب الثاني — الهدف - المهمة
المادة 5
يمكن الغرفة الوطنية للتجارة، لاداء مهمتها احسن اداء، القيام بما يأتي :
تقوم بتحقيقات ذات طابع اجتماعي و اقتصادي لها صلة بهدفها أو ضرورية لانجاز أشغالها، تنظم ملتقيات وندوات واياما دراسية يكون لمحتواها علاقة بهدفها، تنشىء مركزا وثائقيا في داخلها، يكلف بجمع كل المعطيات الاقتصادية التي تحكم قطاعات النشاط الاقتصادى الوطني، واستغلالها، وتوزيعها، تقوم بكل الدراسات التي لها علاقة بهدفها، تطبع وتوزع تحت مراقبة السلطة الوصية كل الدراسات ونتائج الاشغال والمجلات التي لها علاقة بهدفها و / أو تهم نشاط المتعاملين الاقتصاديين المواطنين، تنشىء وتسير في اطار تحسين نوعية 9 تسلم للبضائع المعدة للتصدير شهادات المعدات والخدمات، بعد موافقة وزارة التجارة، المصدر التي يشترطها المتعاملون الاجانب عند | مراكز للمساعدة التقنية للانتاج والتسويق.
الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245