مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
يقدم مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية الخاصة بالغرفة الوطنية للتجارة، بعد مداولة المجلس الادارى الى السلطة الوصية ووزير المالية ليصادقا عليها قبل ابتداء السنة المالية المخصصة لها، طبقا للتنظيم المعمول به.