مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تودع الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيصها والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء المجلس الادارى وتوصياته، لدى وزارة التجارة ووزارة المالية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة ..