مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 22
يكون انشاء كل قسم متخصص موضوع قرار وزاري مشترك بين وزير التجارة والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين بفرع النشاط الذى يشرف عليه القسم المتخصص، بناء على توصيات المجلس الادارى واقتراح المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة.